العيني
408
البناية شرح الهداية
وإن قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت ، فلها أن تطلق نفسها واحدة أو ثنتين ، ولا تطلق ثلاثا عند أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وقالا : تطلق ثلاثا إن شاءت ؛ لأن كلمة " ما " محكمة في التعميم ، وكلمة من قد تستعمل للتمييز فيحمل على تمييز الجنس ، كما إذا قال كل من طعامي ما شئت ، أو طلق من نسائي من شئت . ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن كلمة ( من ) حقيقة للتبعيض ، ( ما ) للتعميم ، فيعمل بهما ، وفيما استشهدا به ترك التبعيض لدلالة إظهار السماحة أو لعموم الصفة ، وهي المشيئة ، حتى لو قال من شئت كان على هذا الخلاف . والله تعالى أعلم بالصواب .